فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1343

هل يجوز للشاب صاحب المذهب الإباضي الزواج من الفتاه صاحبة المذهب الشافعي ؟.

تم النشر بتاريخ: 2004-12-27

الحمد لله

الإباضية من فرق الخوارج ، وهي من فرق الضلال ، وقد جاءت نصوص كثيرة صحيحة في ذمهم .

وانظر في ذلك جواب السؤال رقم (11529) .

وقد نقلنا في جواب السؤال رقم ( 40147 ) عن علماء اللجنة الدائمة:

"فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم"انتهى .

وفي"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (13/30) : أن شهادة"الإباضية"غير مقبولة شرعًا .

وقد جاءت النصوص الواضحة في حسن اختيار الزوج من قبل أولياء الزوجة ، ومن ذلك الرضا بدينه وخلقه ، وأي دين يُرضى من أهل الفرق الضالة ، والتي ترى الخروج على أئمة المسلمين ، وترى خلق القرآن ، وترى كفر مرتكب الكبيرة ، وترى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة ؟!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) وابن ماجه ( 1967 ) . والحديث: حسَّنه الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة" ( 1022 ) .

فالذي ينبغي هو عدم تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة ؛ وتأثير الزوج على الزوجة كبير ، فقد تتأثر به فتعتقد اعتقاده فتنتقل من الفرقة الناجية إلى إحدى فرق الضلال .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت