فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1343

امرأة نصرانية وقعت ضحية في نكاح المتعة المحرّم

السؤال:

أنا نصرانية ومتزوجة زواج متعة برجل مسلم ، وعندما تناقشنا في موضوع زواج المتعة قال لي بأنه يجوز له الجماع إذا كان ذلك مكتوبًا في العقد وأريد أن أعرف هل هذا صحيح أم لا ؟

إذا كان لا يجوز لأحد أن يلمس المرأة فلماذا يجوز لهذا الرجل أن يجامع ؟ لا أستطيع أن أفهم هذا ،

ما هي الأشياء الأخرى التي تجوز والتي لا تجوز في زواج المتعة ؟

تم النشر بتاريخ: 1999-09-23

الجواب:

الحمد لله

لقد تألمنا في الحقيقة لهذا السؤال المتضمن لواقعة تعرضت فيها أيتها السائلة للخديعة والكذب أو وقعت ضحية لجهل هذا الرجل الشرير ، فإن نكاح المتعة قد استقر حكمه على التحريم في الشريعة الإسلامية وكان النهي عنه آخر ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا النكاح

قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه:

بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا 2499

وعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ صحيح مسلم 2506

وعنه رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ صحيح مسلم 2509

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت