فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1343

"بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها ، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها ، وإقامة حارس للمراقبة ، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها ، وعمل ممر بين المقابر ، فكل ذلك لا باس به ."

أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز ، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق ، فيجب إزالتها ، وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها ، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتليين التربة .

وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيرًا بالخرافات ، فتزال هذه الأنوار سدًا للذريعة"انتهى ."

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (3 / 161)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"على كل من له قدرة أن يساهم في إزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على القبور ، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الآن في المدينة ، القبور مكشوفة ليس عليها بناء لا مسجد ولا حجرة ولا قبة ولا غير ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها وتجصيصها ؛ لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها وإلى أن تعبد مع الله ."

وهكذا لا يهدى إليها نقودا ولا ذبائح ولا ملابس ، ولا يوضع لها سدنة ، ولكن تسور القبور ، فإذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور ، حتى لا تمتهن ، وحتى لا تتخذ طرقا للدواب: فلا بأس"انتهى ملخصا من"فتاوى نور على الدرب" (1 / 271-272) "

وسئل رحمه الله:

هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت