فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1343

"فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُمْ مَعَ الِاقْتِتَالِ ، وَبَغْيِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ: مُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ ، وَأَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ ؛ فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ: قُوتِلَتْ الْبَاغِيَةُ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالِاقْتِتَالِ ابْتِدَاءً."

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَارِقَةَ [ الخوارج ] : يَقْتُلُهَا أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إلَى الْحَقِّ ، فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ مَعَهُ هُمْ الَّذِينَ قَاتَلُوهُمْ .

فَدَلَّ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُمْ أَدْنَى إلَى الْحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ ، مَعَ إيمَانِ الطَّائِفَتَيْنِ"انتهى من مجموع الفتاوى (25/ 305-306) ."

وعنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ) رواه مسلم ( 1064) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين - علي وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه - على حق ، وأن عليًّا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه".

انتهى من"مجموع الفتاوى" ( 4 / 467 ) ، وينظر أيضا:"مجموع الفتاوى" (4/437-438) .

وينظر للمزيد جواب السؤال رقم: (147974) ، (140984) .

والحاصل:

أن مجرد قوله: ( ويدعونه إلى النار ) لا يعني الكفر ، والعياذ بالله ، ومن قال ذلك فإنما أتي من بالغ جهله ، بل هذا من أحاديث الوعيد: كما أن آكل الربا في النار ، وآكل مال اليتيم في النار ، ونحو ذلك من أحاديث الوعيد ، التي لا تستلزم كفر صاحبها ، وإن كانت تدل على أن عمله محرم ؛ بل من الكبائر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت