الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: { أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون } يس/71 ، 72 وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له ."شرح الأصول الثلاثة ضمن مجموع الفتاوى 6 / 62"
وقال في مواهب الجليل:"وأما الذبح للأصنام ، فلا خلاف في تحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله انتهى ."3 / 213
وذكر في ردّ المحتار [ 6 / 309 ] :
أن الذبح لقدوم الأمير محرّم ، بينما الذبح للإكرام للضيف جائز ، ثم قال: والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم"اهـ ."
وقال في المجموع:"لا يجوز أن يقول الذابح: باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق . وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول: باسم الله ومحمد رسول الله ، لأنه تشريك"8/384
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة ؟