فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 5029

العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (١) . أخرجه مالك. [مقطوع صحيح] .

قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.

[في طواف الزيارة]

قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [١٦١ ب] .

١ - عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣) . [ضعيف] .

وفي رواية أخرى (٤) : طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف] .

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي" .

قلت: وقال (٥) : هذا [حديث حسن] (٦) ، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت