الإسلام أنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) } إلى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى آخرها. أخرجه رزين (١) .
قوله: "طواه" . أي: ثناه فيجعل العشرة عشرين.
قوله: "سناً" ، أي: جذعاً أو نحوه رفعه إلى السن الذي فوقه.
قوله: " [أخرجهما] (٢) رزين" . لفظ ابن الأثير (٣) : ذكره رزين ولم أجده، وذكر فيه زيادة حذفها المصنف إلا أنها نسخة في الجامع.
قوله: "الباب الخامس في الخيار" .
أقول: الخيار الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير أي أمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.
الأصل في الأول: حديث "البيعان بالخيار" ويأتي.
وفي الثاني - أي: خيار الشرط -: حديث: "المؤمنون [٢١٠/ ب] عند شروطهم" .
وفي الثالث: أن يظهر عيب بالمبيع يوجب رده، أو نحو ذلك مما يأتي مفصلاً.
ذكر فيه ستة أحاديث:
الأول: عن ابن عمر:
٣٣٢/ ١ - وَعَنْ ابْنُ عُمَرُ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُتبَايِعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِلْآخَرِ: اخْتَرْ، وَربَّمَا قَالَ: أَو يَكُونُ بَيْعَ خيَار" .