فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 5029

[كتاب: الحضانة]

في "التعريفات" (١) : الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعاً: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.

وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.

١ - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" أخرجه أبو داود (٢) . [حسن] .

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة" إلى قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي" .

قال ابن القيم (٣) : هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] (٤) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت