فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 5029

[قوله] (١)

[فرع: في الحيوان وغيره]

٣١٩/ ١ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْيِنهِ" . فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢) . [صحيح] .

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري" .

أقول: لفظ ابن الأثير (٣) : أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين" . انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (٤) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (٥) : اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت