"الفَرُّوجُ" بالتخفيف: القباء الذي له شق من خلفه (١) .
قوله: "فرُّوج حرير" بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم، قد فسره المصنف، وكان هذا قبل تحريم الحرير، فإن الظاهر أنه حرير خالص، ويدل على أنه قبل تحريمه؛ ما في مسلم (٢) : أنه - صلى الله عليه وسلم - نزعه ثم قال: "نهاني عنه جبريل" ، ويدل أيضاً قوله: "للمتقين" أي: للمؤمنين. ولأنه لا فرق بين المتقين وغيرهم في التحريم.
١٦ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثَوْبٍ وَبَعْضُهُ عَلَيَّ" . أخرجه أبو داود (٣) . [صحيح]
وله (٤) عن ميمونة - رضي الله عنها - مثله. [صحيح]
قوله في حديث عائشة: "وبعضه علي" تقدم الكلام عليه، ودل على صحة صلاة من عليه بعض الثوب وبعضه على غيره.
قوله: "رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه" .
لم يفد ما يراد هل طهارة الأمكنة أو حلها [٨٦ ب] أو نحو ذلك، وتأتي الأحاديث كما تراه.