أخرجه أبو داود (١) . [حسن]
[قوله] (٢) : "وعن معاذ بن عبد الله الجهني" الحديث أقول: فيه مجهول، وهو الرجل من جهينة إلا أن يقال: إخباره بأنه سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إخبار بأنه صحابي، وقد قالوا: يقبل إخباره بأنه صحابي، فإذا كان صحابياً لا يضر جهالة عينه لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول.
١ - عن أبي قتادة - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمَّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَتَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْياَناً، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانيَةِ وَكَذَا فِي العَصْرِ وَالصُّبْحِ" . أخرجه الخمسة (٣) ، إلا الترمذي. [صحيح]
وزاد أبو داود (٤) في رواية: "فَظَننَّا أَنَّهُ يُريَدُ بَذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكعَةَ الأولى" . [صحيح]
القراءة في صلاة الظهر والعصر.
قوله في حديث أبي قتادة: "في الأوليين" أقول: بالتحتانية المثناة تثنية أولى.
وقوله: "وسورتين" أي: في كل ركعة سورة.
"ويسمعنا الآية أحياناً" أي: من الفاتحة، أو من السورتين.