فهرس الكتاب

الصفحة 4402 من 5029

[كتاب الضمان]

(كتاب الضمان) هو الالتزام (١) ، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمَّنته المال ألزَمته إياه.

الأول: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -) .

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَريماً لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ. فقَالَ: ماَ أُفَارِقَك حَتَّى تَقْضَيِنِي أَوْ تَأْتَيِ بِحَمِيلٍ. فَتَحَّملَ بِهاَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ بِهاَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مَرْضيًّ فَقَضَاَهاَ عَنْهُ وقال: "الحَمِيلَ غَارِمٌ" (٢) . [حسن] أخرجه رزين.

"الحميل" (٣) الكفيل والضامن.

"أنّ رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير" بين معنى قوله: "لزم" بقوله: "ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه" أي: من عليه الدين.

"بها من وجه غير مرضي" بينته في الرواية (٤) الأخرى، "قال: فأتاه بها فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيه ليس فيه خير" .

"فقضاها" أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"عنه وقال الحميل غارم" أي: يغرم ما تحمل (٥) به، ففيه إثبات [٢١٧ ب] الحمالة والضمان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت