وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد [ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد] (١) زكاة حتَّى يحول عليه الحول.
١ - عن معاذ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاءَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَ مِنَ البَقَرِ" (٢) . [ضعيف]
قوله في حديث معاذ: "وخذ الحب من الحب" الحديث دليل على أنه يأخذ العين لا القيمة وفيها [خلاف] (٣) يأتي.
٢ - وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. أخرجه أبو داود (٤) . [ضعيف]
قوله: "أخرجهما أبو داود" قال الحافظ (٥) في الحديث الأول: إنه صححه الحاكم (٦) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ.