فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 5029

وقال المنذري (١) : وأخرجه ابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.

[الباب السادس: في الشفعة]

في النهاية (٣) : الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [٢١٤/ ب] .

٣٣٨/ ١ - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (٤) ، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (٥) : فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح] .

٣٣٩/ ٢ - وفي أخرى لأبي داود (٦) والترمذي (٧) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً" .

٣٣٩/ ٣ - وفي أخرى للترمذي (٨) : "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت