فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 5029

٢ - وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْماً، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ" . أخرجه الأربعة (١) ، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

[فصل في السجدات]

[سجود السهو]

قوله: "فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ" .

"سُجُوْدُ السَّهْوُ" .

أقول: السهو: الغفلة (٢) عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟

فقالت الشافعية (٣) : مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة, وعن الحنابلة (٤) : التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده, وعن الحنفية (٥) : واجب كله، وهو مذهب الهادوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت