فهرس الكتاب

الصفحة 3363 من 5029

وحجتهم: ثبوت الأمر به، والأمر للوجوب, وقد ثبت فعله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب، لا سيّما مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١) .

١ - عن عبد الله بن مالك بن بحينة - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنْ اثْنَتيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ" . أخرجه الستة (٢) ، واللفظ للشيخين. [صحيح]

قوله: "ابن بحينة" بالموحدة فمهملة فمثناة تحتية فنون، بزنة جهينة وهو اسم أمه وأم أبيه.

وقوله: "قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما" ليتشهد [١٢٤ ب] زاد في رواية: "فسبحوا له فمضى حتى فرغ من صلاته" (٣) .

وقوله: "فلما قضى صلاته" أي: فرغ منها، زاد في البخاري (٤) : "ونظرنا تسليمة" أي: انتظرنا، وبلفظ: "انتظرنا" ورد في رواية للبخاري (٥) .

وقوله: "فسجد سجدتين" في البخاري (٦) : "كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين" واستدل به على أنه يكبر فيها كما يكبر لسائر السجود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت