فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 5029

هذا نهي عن الشرب، والأكل فيما كان من الذهب، والفضة من إناء وصحيفة.

والنهي أصله التحريم، ونقل ابن المنذر الإجماع (١) على تحريمهما فيهما؛ إلا عن بعض التابعين (٢) وكأنه يبلغه النهي، والتحريم هو الذي دلَّ عليه الوعيد الآتي في حديث أم سلمة.

وقوله: "فإنها لهم":

أي: الكفار المدلول عليهم بالسياق.

قوله: "في الدنيا ولكم في الآخرة":

ليس المراد الإخبار بأنها مباحة للكفار في الدنيا، بل المراد أنهم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل، أو يشرب في آنية الذهب، والفضة بعد علمه بالنهي.

واختلف في اتخاذ أواني الذهب الفضة بعد إجماعهم على تحريم الأكل والشرب فيها، فقال الجمهور: لا يجوز اتخاذها، ومن اتخذها كان عاصياً.

[الثاني]

١٤٤/ ٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت