فهرس الكتاب

الصفحة 3145 من 5029

ذكره ناصر الدين بن المنير (١) في الحاشية، ولم تتفق (٢) الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود عنه أيضاً من وجه آخر بإثباتها.

وأما قول بعضهم: لو كانت سنة [لوصفها] (٣) كل من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعلها للحاجة؛ ففيه نظر؛ فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، إنما أخذ مجموعها من مجموعهم.

[مقدار الركوع والسجود]

١ - عن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا الفَتَى - يَعْني عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفي سُجُودِهِ مِثْلَهُ" . أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥) . [ضعيف]

[مقدار الركوع والسجود]

أي: مقدار بقاء الراكع راكعاً، والساجد ساجداً.

قوله: "وعن أبي جبير" يريد سعيد المعروف.

قوله: "فحزرنا" (٦) بالحاء المهملة فزاي: قدرنا مقدار بقائه راكعاً، ومقدار بقائه ساجداً، كل بقاء منهما قدر قول عشر تسبيحات، واقتصروا على حزر قدر الركوع والسجود فقط دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت