وقال (١) : ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "فقد جازت صلاته" .
استدل به من قال: لا يجب السلام كما تقدم، إلا أنه حديث متكلم فيه لا يقاوم، وتحليلها التسليم.
ولذا قال الترمذي (٢) : ما نقله المصنف وليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
١ - عن معاوية - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أذًى. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) . [صحيح]
والمراد "بِالأذَى" هنا الرطوبة من الجماع.
ثانيها، أي: الشروط الثمانية: طهارة اللباس