فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 5029

"ثم أغسله فأدفعه إليه" قال الحافظ (١) : وهذا دال على عظم أدبها وكثير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون أمره بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود" .

[الثانية: غسل اليدين]

(الثانية) من التسع السنن.

غسل اليدين.

(غسل اليدين) وقال ابن الأثير (٢) : غسل اليد، موافقة للفظ الحديث، فإنه ورد بالإفراد، وذكر المصنف حديثاً واحداً وهو قوله:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" . أخرجه الستة (٣) ، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت