١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بُويعَ لخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآَخِرَ مِنْهُمَا" . أخرجه مسلم (١) . [صحيح] .
قوله: "في حديث أبي سعيد فاقت??وا الآخر منهما" ظاهر الحديث أن الآخر باغٍ ومثير فتنة، وأنه إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وهو شامل له قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (٢) ويوضحه حديث عرفجة بن شريح عند مسلم (٣) أيضاً كما يأتي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم (٤) من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن زياد بن [علاقة] (٥) عن عرفجة.
وروى مسلم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) من ثمان طرق، لمسلم (٩) منها ست طرق كلها عن زياد بن علاقة عن عرفجة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان" .