فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 5029

الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (١) ثلاثة فروع:

الأول: بيعها قبل إدراكها.

الثاثي: بيع العرايا.

الثالث: في المحاقلة والمزابنة [١٥٦/ ب] والمخابرة.

والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.

[الأول]

٢٢٠/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" . أخرجه الستة إلا الترمذي (٢) . [صحيح] .

وفي أخرى (٣) : حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً.

قوله: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" .

أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت