فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 5029

الباب [السابع (١) ] : في السلم

هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.

ذكر المصنف [فيه] (٢) ثمانية أحاديث:

الأول: عن ابن عباس:

٣٤٤/ ١ - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" . أخرجه الخمسة (٣) . [صحيح] .

وفي أخرى للبخاري (٤) وأبي داود (٥) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت