فهرس الكتاب

الصفحة 4787 من 5029

وروي عن موسى بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر؟ فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. انتهى.

"ثم عودي لمركبك" محل ركوبك.

"قالت: فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء" ، أعطاهم من الغنيمة، وكأنّ هذا كان في سفره - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، وكأن المرأة الغفارية ذات رحم منه، وأنه يجوز إرداف الأجنبية من خلف الراكب.

"قالت" أي: أمية بنت أبي الصلت (١) ، أو ابن.

"وكانت" أي: المرأة الغفارية. "لا تطهر من حيضة إلاّ جعلت في طهورها" أي: في الماء الذي تطهر به. "ملحاً" امتثالاً لما أمرها به. "وأوصت به أن يجعل في غسلها" أي: في ماء غسلها. "حين ماتت" .

قوله: "أخرجه أبو داود" .

قلت: قال المنذري (٢) : فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.

[الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين]

(الفَصْلُ الثَالِثْ)

من الستة الفصول التي في الباب الثامن

في غسل الجمعة والعيدين

(فِيْ غُسُلِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت