فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 5029

أقول: قال النووي (١) : قال العلماء: الشرط فى المبيع أقسام:

(أحدها) : شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر أوان الجذاذ أو الرد بالعيب.

(الثاني) : شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والضمين والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.

(الثالث) : اشترط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهو جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة، وترغيباً في العتق لقوته وسرايته.

(الرابع) : ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة أو شرط أن يبيعه شيئاً آخراً، ويكريه داره، ونحو ذلك، فهذا شرط باطل فبطل العقد هكذا قاله الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان. انتهى.

[الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة]

٢٧٧/ ١ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ: لمُسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدهِ بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ لاَ يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبِهِ، وينْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ: وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. أخرجه الخمسة إلا الترمذي (٢) . [صحيح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت