فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 5029

[الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة]

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ مُؤْذَّنَاً لِعُمَرَ أذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الأَذَانَ. أخرجه أبو داود (١) . [صحيح]

٢ - وللترمذي (٢) في أخرى عنه: "أَنَّ بِلاَلاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنَادِيَ: أَلاَ إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ" . [ضعيف]

الفرع الثالث:

قوله: "عن ابن عمر: أن مؤذناً لعمر" أقول: قد تكلم الترمذي على الروايتين جميعاً، رواية ابن عمر عن مؤذن عمر، ورواية عن بلال، فقال في الأولى (٣) : وروى عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع: أن مؤذناً لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث.

والصحيح رواية عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالاً يؤذن بليل ... " ثم ذكر في الحديث الثاني (٤) ما لفظه: وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالاً أذن بليل فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت