قوله: "في حديث ابن عباس الأخير: أخرجه أبو داود" (١) .
قلت: قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه (٢) ، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه (٣) .
[وفيه سبعة فصول] (٤)
قوله: "الفصل الأول في التكبير أيام التشريق" قال الخطابي: الحكمة في التكبير في هذه الأيام: أنّ الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له على اسمه تعالى.
١ - عن يحيى ابن سعيد قال: خَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - الْغَدَاةَ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرهِ، ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فكبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ بِتَكْبِيرِهِ" (٥) حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ. فَيَقُولُونَ: كَبَّرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَيُكَبِّرُونَ. [موقوف ضعيف] .