٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ, هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (١) . [ضعيف] .
قوله: " في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي ".
قلت: ثم قال (٢) : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: " أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله".
والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.