قوله: "وزن معلوم" . قال الحافظ (١) : الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.
٣٤٥/ ٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا قَالَ: اخْتَلَفَ عبد الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الحنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) ، والنسائي (٤) .
وفي أخرى: قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلَهُ عِنْدهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذلكَ. زاد أبو داود (٥) : إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.
قوله: "عبد الله بن شداد بن الهاد" أي: الليثي، وهو من صغار الصحابة (٦) ، "وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري" .
قوله: "في السلف" ، أي: في أنه هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا.