فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 5029

أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: "لاَ. وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذلكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ الله تَعَالى" . أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) . [حسن] .

قوله: "في حديث عبد الله بن عمرو: وأمرت بيوم الأضحى" أي: أمرني الله بالذبح فيه كما يفيده السياق والترجمة، ولذا قال الرجل: أرأيت .. إلى آخره، فإنه فهم أنّ المأمور به الذبح، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على فهمه والأمر للوجوب، ولكنّه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في فتواه للرجل أنّ تلك الأعمال عوض الأضحية دلّ على إجزائها عن الذبح حيث لا يجده، وأنّه يؤجر بها أجر من ذبح أضحية.

٣ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطنِ المَرْأَةِ. أخرجه مالك (٣) . [موقوف صحيح] .

قوله: "في حديث نافع: عّما في بطن المرأة" كأنه يريد لا ينوي التضحية عن الحمل وَلا يعده من أهل بيته.

[الفصل الثاني: في الكمية والمقدار]

يريد عن كم يجزئ الهدي ممن يلزمه, وقوله: وعن المقدار، كأنه يريد مقدار أسنانها وإلاّ فهو عطف تفسيري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت