أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلَاحَ. قِيلَ: وَمَا الفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. أخرجه أصحاب (١) السنن وصححه الترمذي. [صحيح]
"السَّحُورَ" (٢) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.
٧ - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (٣) . [موقوف صحيح]
قوله:
صلاة العيدين عند الشافعي (٤) والجمهور (٥) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (٦) : فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (٧) : واجبة.