فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 5029

قال سعيد بن المسيب (١) : فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية.

قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى.

قال ابن الأثير (٢) : كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في "الموطأ" كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى.

[الأصابع]

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ" . يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة (٣) إلا مسلماً. [صحيح]

وزاد الترمذي (٤) : "دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ" . [صحيح]

وللنسائي (٥) : "في الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ" . [صحيح الإسناد موقوف] .

قوله: "الأصابع" أي: ديتها.

قوله: "وزاد الترمذي" أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع" انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت