قال سعيد بن المسيب (١) : فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية.
قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى.
قال ابن الأثير (٢) : كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في "الموطأ" كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى.
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ" . يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة (٣) إلا مسلماً. [صحيح]
وزاد الترمذي (٤) : "دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ" . [صحيح]
وللنسائي (٥) : "في الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ" . [صحيح الإسناد موقوف] .
قوله: "الأصابع" أي: ديتها.
قوله: "وزاد الترمذي" أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع" انتهى.