فهرس الكتاب

الصفحة 4626 من 5029

[الأول: في لمس المرأة]

قوله: (الأول) أي: من النوعين:

(في لمس) الرجل (المرأة) أي: الزوجة، فالأحاديث [٣٠٠ ب] التي ساقها فيها.

الأول: حديث (عائشة - رضي الله عنها -) :

١ - عن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لهَا: وَمَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ" . أخرجه أصحاب السنن (١) . [صحيح لغيره]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبّل امرأة من نساءه, ثم خرج إلى الصلاة" أي: ولم يحدث وضوءاً، فدل أنه لا يوجب الوضوء.

"قال عروة" أي: ابن الزبير ابن أختها أسماء.

"قلت لها: ومن هي إلاّ أنتِ؟ فضحكت" تقريراً لكلامه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وكذا أخرجه ابن ماجه (٢) بإسناد صحيح.

قلت: لكن قال أبو داود (٣) : أنه مرسل؛ لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، قال أبو داود: وإبراهيم لم يسمع من عائشة شيئاً. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت