وقال النسائي (١) : ليس في الباب حديث أحسن من هذا، وإن كان مرسلاً.
وقال فيه يحيى (٢) القطان وفي حديث: "يصلي الرجل والدم يقطر على الحصير" ، لا شيء.
الثاني: حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما -) :
٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ, وَجَسُّهاَ بِيَدِ مِنَ المُلاَمَسَةِ, فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهاَ بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءِ" (٣) . ومثله عن ابن مسعود (٤) . أخرجه مالك. [صحيح]
"أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة" التي ذكرها الله في موجبات الوضوء بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٥) .