فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 5029

وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو قول أبي حنيفة (١) وحكي (٢) عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد (٣) وإسحاق (٤) ، وقال به أبو ثور (٥) وابن جرير (٦) . انتهى.

قوله: "أخرجه النسائي" قلت: قال ابن الأثير: وقال (٧) - أي النسائي -: هذا خطأ فاحش. انتهى.

فما كان للمصنف حذف كلام ابن الأثير عن النسائي، فإنَّ حذفه خطأ فاحش؛ لاتهامه أنه ارتضاه النسائي.

[الفصل الثالث: في زكاة الحلي]

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ " . قَالَتْ: لاَ. قَالَ: "أيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله تعَالى بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " . قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَألقَتهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَتْ: هُمَا لله وَلرَسُولِهِ. أخرجه أصحاب السنن (٨) . [حسن]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت