الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١) ]
٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢) . [إسناده صحيح] .
٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح] .
قوله: "وليدة" . الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر" . أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (٤) : والبيهقي (٥) . وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.