قال الدارقطني (١) : الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله: "قال ابن الأثير (٢) : لم أجده في الأصول" .
قلت في بلوغ المرام (٣) : عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي (٤) ، وابن ماجه (٥) ، والدارقطني (٦) ، وصححه ابن حبان (٧) . وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.