إلا أنه قال البيهقي (١) : إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (٢) .
قال الخطابي (٣) : يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (٤) : لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.
٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ" . أخرجه الستة (٥) . [صحيح] .
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "عن بيع الولاء" . في النهاية (٦) : وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.