فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 5029

إلا أنه قال البيهقي (١) : إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (٢) .

قال الخطابي (٣) : يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.

قلت (٤) : لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.

٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ" . أخرجه الستة (٥) . [صحيح] .

وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "عن بيع الولاء" . في النهاية (٦) : وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت