٣ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً" . أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]
١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ" . أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣) . [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (٤) : في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [٢٩٩ ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (٥) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان