فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 5029

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (١) . [إسناده صحيح] .

قوله: "في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك" ، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (٢) أنه كان يوجب الإحرام.

٣ - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (٣) . [موقوف صحيح] .

"الْبِدْعَةُ" (٤) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.

قوله: "وعن ربيعة (٥) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [٢٠١ أ] وآخره راء مصغر.

قوله: "فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.

الفصل [الثاني عشر] (٦) : في أحاديث متفرقة

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (٧) . [موقوف صحيح] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت