فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 5029

حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر] (١) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي ".

قال الحافظ (٢) : وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أنّ الحديث الذي روته ميمونة (٣) مرفوعًا: " إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" يكون منسوخًا بحديث عائشة أو ناسخًا.

قال ابن التين (٤) : ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (٥) : لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (٦) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (٧) : قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (٨) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت