فهرس الكتاب

الصفحة 4655 من 5029

وقال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود": اسمه كثير بن جهمان، أو راشد بن كيسان. انتهى.

قلت: وقد حققنا اسمه وثقته في "الرسالة في الإسبال" (١) .

[الباب السادس: في المسح على الخفين]

(البَابُ السَادِسُ)

في المسح على الخفين

(في: المَسْحِ عَلَى الخُفَّين)

أي: في بيان شرعية مسح المتوضي على خفيه عوضاً عن غسل رجليه.

في "فتح الباري" (٢) نقل ابن المنذر (٣) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته.

وقال ابن عبد البر (٤) : لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.

وقد أشار الشافعي في الأم (٥) [٣١٠ ب] إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن، قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت