عبارة ابن الأثير (١) : [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك] (٢) .
الحديث الأول: عن أبي سعيد:
١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ" . أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
قوله: "لا يصلح الصيام في يومين" . وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعاً هو المأذون [٣٩ ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله: "يوم الفطر" قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم" .
الثاني: حديث عقبة بن عامر:
٢ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" .