فهرس الكتاب

الصفحة 3136 من 5029

قال (١) : وفي الباب عن أبي هريرة.

قال أبو عيسى (٢) : حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول (٣) أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.

[الاعتدال]

١ - عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" . أخرجه أصحاب السنن (٤) . [صحيح]

قوله: "الاعتدال" .

أقول: بوب (٥) له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب (٦) له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب (٧) ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.

قوله في حديث أبي مسعود: "صلبه" في رواية لأبي داود (٨) : "ظهره" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت