١ - عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال. "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ القَزَعِ. قِيلَ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: إذَا حَلَقَ رَأْسَ الصَّبيِّ تركَ هَا هُنَا وَهَا هُنَا" ، وَأَشَارَ الرَّاوِي إلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "القزع" بفتح القاف وفتح الزاي فعين مهملة.
قوله: "وأشار الراوي" أقول: هو عبد الله بن عمر، وتمام الحديث: "قيل له: والجارية؟ قال: لا أدري" . وفي رواية: قال عبيد الله: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة. وفي رواية لمسلم (٢) كما قال أبو مسعود الدمشقي: أنه صلى الله عليه وآله [٢١٧ ب] وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو ذروه كله" .
وفي رواية لأبي داود (٣) : "نهى عن القزع؛ وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة" .