الحنفية (١) والمالكية والشافعية (٢) والمحدثين (٣) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (٤) .
قوله: "والملامسة (٥) والمنابذة" .
هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.