فهرس الكتاب

الصفحة 4628 من 5029

"فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده" لا بسائر أعضاءه "فعليه الوضوء" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت