٣١٨/ ٢٠ - وفي أخرى لأبي داود (١) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً" . [صحيح دون ذكر النسيئة] .
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله: "عن البيضاء بالسلت" .
قال ابن عبد البر (٢) : البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية (٣) : البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد" ، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [٢٠٤/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا" . أخرجه ابن عبد البر (٤) .
وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس ??البر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر (٥) : الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (٦) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.