فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 5029

تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢) . انتهى [عنه] (٣) .

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" . [صحيح] .

زاد في رواية مسلم (٤) : "وَادَّخِرُوا" . أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦) .

قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.

قال الحافظ ابن حجر (٧) : إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا" .

قال الرافعي (٨) : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت