تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢) . انتهى [عنه] (٣) .
١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا" . [صحيح] .
زاد في رواية مسلم (٤) : "وَادَّخِرُوا" . أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦) .
قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.
قال الحافظ ابن حجر (٧) : إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا" .
قال الرافعي (٨) : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.