قالوا: ويحرم عنه من يلي (١) ماله من أب أو جد أو وصي أو قيّم من جهة القاضي أو القاضي، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلاّ أن تكون وصيّة أو قيّمة من جهة القاضي، قالوا: وهذا كله في غير المميز، وأمّا المميز فيأذن له وليه، ولا يصح بدون إذن وليه، وإحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا هكذا. قيل في تفسير الحديث: وهذه قيود لم يدل (٢) عليها الحديث هذا، إنما تصيدوها من القواعد التي قعدت.
٢ - وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - قال: حجَّ بِي أبي - رضي الله عنه - حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا ابنُ سَبْعٍ سِنينَ. أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤) . [صحيح] .
٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُلَبِّي عن النساء والصبيان.